ولو فسق الشهود ، فالديَّة في بيت المال
شرح
ولكن الثانية ضعيفة السند لحسن بن صالح ، وما عن الايضاح « 1 » : إنها متواترة عنهم لم نتحققه ، والراوي عنه وإن كان ابن محبوب إلا أنه لم يثبت كونه من أصحاب الاجماع ، فتأمل ، مع أنه يمكن أن يكون ذلك مختصا بهم ، فالمتبع هو النصوص الأولة .
ثم إنه ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يصل الخطاء لو كان من غير المعصوم بالتجاوز وإلا اتجه الضمان .
( ولو ) أقام الحاكم الحد بالقتل أو غيره بما يوجب الدية ثم ( فسق الشهود ، فالدية في بيت المال ) كغيره مما يخطأ فيه الحاكم ، ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته بلا خلاف .
ويشهد به خبر الأصبغ بن نباتة : قضى أمير المؤمنين ( ع ) : إن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين « 2 » والمسألة محررة في كتاب القضاء بالتفصيل .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 516 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 354 ح 3 / الوسائل ج 27 ص 226 ح 33651 .