تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
ولو أقرَّ ثم تاب تخيَّر الامام
شرح
وعن الحلبي « 1 » : إن للامام العفو عنه كما اختاره في الزنا ، وقد مر ما فيه في الزنا ، مع أن مراده لو كان هو امام الأصل فليس وظيفتنا بيان حكمه . ( ولو أقر ثم تاب تخير الامام ) في الإقامة للحد عليه أو العفو عنه على الأشهر على ما صرح به غير واحد « 2 » . واستدلوا له بأنها مسقطة لتحتم أقوى العقوبتين وهو الرجم أو الجلد مائة وأقوى الذنبين وهو الزنا فأضعفهما وهو الجلد ثمانين أولى . أقول : والأولى الاستدلال له بعموم التعليل في بعض النصوص كخبر تحف العقول عن أبي الحسن الثالث ( ع ) في حديث طويل : قال : وأما الرجل الذي اعترف باللواط فإنه لم يقم عليه البينة وإنما تطوع بالاقرار من نفسه ، وإذا كان للامام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمنّ عن الله . . الحديث « 3 » . وإن كان ما ذكر من الأولوية أيضا لا بأس بها .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه ص 413 . ( 2 ) كشف اللثام ج 10 ص 620 . ( 3 ) الوسائل ج 28 ص 41 ح 34166 .