تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
شرح
في الأول وثبوتها في بيت المال في الثاني . وعن خلافه « 1 » القطع بأن التعزير كالحد . والمستند طائفتان من الاخبار : إحداهما : ما يدل على عدم الدية كصحيح الكناني عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل قتله القصاص له دية ؟ فقال ( ع ) : لو كان كذلك لم يقتص من أحد وقال : من قتله الحد فلا دية له « 2 » . ونحوه خبرا زيد الشحام « 3 » ومعلى بن عثمان « 4 » وصحيح الحلبي « 5 » ، والحد فيها اما يشمل التعزير أو يكون التعزير ملحقا به لعدم القول بالفصل كذا قيل ، ومقتضاها عدم ثبوت الدية مطلقا . ثانيتهما : خبر الحسن بن صالح الثوري عن الإمام الصادق ( ع ) : من ضربناه حدا من حدود الله تعالى فمات فلا ديَّة له علينا ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان ديته علينا « 6 » .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 5 ص 493 - 494 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 290 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 63 ح 35157 . ( 3 ) الوسائل ج 29 ص 64 . ( 4 ) الوسائل ج 29 ص 65 ح 35162 . ( 5 ) الوسائل ج 29 ص 65 ح 35165 . ( 6 ) الكافي ج 7 ص 292 ح 10 / الوسائل ج 28 ص 17 ح 34107 .