شرح
في الأول وثبوتها في بيت المال في الثاني .
وعن خلافه « 1 » القطع بأن التعزير كالحد .
والمستند طائفتان من الاخبار :
إحداهما : ما يدل على عدم الدية كصحيح الكناني عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل قتله القصاص له دية ؟ فقال ( ع ) : لو كان كذلك لم يقتص من أحد وقال : من قتله الحد فلا دية له « 2 » .
ونحوه خبرا زيد الشحام « 3 » ومعلى بن عثمان « 4 » وصحيح الحلبي « 5 » ، والحد فيها اما يشمل التعزير أو يكون التعزير ملحقا به لعدم القول بالفصل كذا قيل ، ومقتضاها عدم ثبوت الدية مطلقا .
ثانيتهما : خبر الحسن بن صالح الثوري عن الإمام الصادق ( ع ) : من ضربناه حدا من حدود الله تعالى فمات فلا ديَّة له علينا ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان ديته علينا « 6 » .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 5 ص 493 - 494 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 290 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 63 ح 35157 .
( 3 ) الوسائل ج 29 ص 64 .
( 4 ) الوسائل ج 29 ص 65 ح 35162 .
( 5 ) الوسائل ج 29 ص 65 ح 35165 .
( 6 ) الكافي ج 7 ص 292 ح 10 / الوسائل ج 28 ص 17 ح 34107 .