تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
بعد الإفاقة حرا كان أو عبدا أو كافرا متظاهرا
شرح
وفي الجواهر « 1 » : وينبغي أن يفرق على سائر بدنه ليذوق العقوبة ما سرى فيه المشروب كما روي عن علي ( ع ) من قوله للجلاد : أعط كل عضو حقه « 2 » . ولا خلاف بينهم في أنه يضرب ( بعد الإفاقة ) لتحصل فائدة الحد التي هي الانزجار عنه ثانيا ، ثم إن ما ذكرناه من أنه يضرب عاريا إنما هو في الرجل . وأما في المرأة فالظاهر أنها تحد مربوطة عليها ثيابها لما مر في حد الزنا . ويحد الشارب كما مر ( حرا كان أو عبدا أو كافرا متظاهرا ) أما العبد فلا يهمنا البحث عنه . وأما الكافر فالظاهر عدم الخلاف في أنه إن تظاهر بالشرب يحد كحد المسلم وإن استر فلا حد عليه . ويشهد به : نصوص كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 41 ص 461 . ( 2 ) المغني لابن قدامة ج 10 ص 336 مع اختلاف في العبارة .