تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
حدَّ ثمانين جلدة
شرح
الصبي أو المجنون الخمر لا يحد لما دل « 1 » على رفع القلم عنهما ، وللنصوص الدالة « 2 » على أنه لا حد على مجنون ولا على صبي المتقدمة في حد الزنا . 5 - يعتبر في ثبوته أن يكون الشرب اختياريا فلو أكره عليه لم يحد بلا خلاف بل عليه الاجماع كما مر في حد الزنا . وما دل « 3 » على نفي التقية في شرب الخمر تقدم الكلام فيه في كتاب الأطعمة والأشربة ، وعرفت أن المراد به عدم التقية في بيان حكمها لا عدم التقية في شربها ، ويعتبر في الحد عدم جهل الشارب بالحرمة ، أو كونه مسكرا مع العلم بها كما في حد الزنا ، وقد مرَّ تفصيل القول في ذلك في حد الزنا .

الحد وكيفيته

الثاني : في بيان الحد ، فاعلم أن من تناول المسكر أو الفقاع ، أو العصير العنبي ( حد ثمانين جلدة ) إجماعا « 4 » ،
هامش
( 1 ) الوسائل ج 29 ص 90 ح 35225 . ( 2 ) الوسائل ج 28 ب 9 ، 21 ، من أبواب حد الزنا . ( 3 ) الوسائل ج 25 ص 350 باب حكم التقية في شرب المسكرات . ( 4 ) رياض المسائلط . ق ج 2 ص 483 .