تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
2 - شرب الفقاع ولو قطرة منه يوجب الحد بلا خلاف وتكرر في كلماتهم دعوى الاجماع « 1 » عليه ، لصحيح ابن بزيع عن أبي الحسن ( ع ) : عن الفقاع ؟ فقال : هو خمر وفيه حد شارب الخمر « 2 » ، ونحوه غيره « 3 » . ومقتضى إطلاق التنزيل ثبوت الحد في تناوله بغير الشرب أيضا . 3 - العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه يحرم شربه كما مر في محله ويوجب الحد لاتفاقهم على أنه بمنزلة الخمر في الاحكام ، والظاهر أن العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه يسرع إليه الاسكار . وكيف كان فالحكم مسلم ويمكن أن يستفاد التنزيل المزبور من النصوص « 4 » الواردة في تحريمه . 4 - يعتبر في ثبوت الحد أن يكون الشارب مكلفا فلو شرب
هامش
( 1 ) رسائل الشريف المرتضى ج 1 ص 160 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 423 ح 8 / الوسائل ج 25 ص 360 ح 32122 . ( 3 ) الوسائل ج 25 ص 359 باب تحريم الفقاع إذا على . ( 4 ) الوسائل ج 25 ص 282 باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما إذا على ولم يذهب ثلثاه .