شرح
2 - شرب الفقاع ولو قطرة منه يوجب الحد بلا خلاف وتكرر في كلماتهم دعوى الاجماع « 1 » عليه ، لصحيح ابن بزيع عن أبي الحسن ( ع ) : عن الفقاع ؟ فقال : هو خمر وفيه حد شارب الخمر « 2 » ، ونحوه غيره « 3 » .
ومقتضى إطلاق التنزيل ثبوت الحد في تناوله بغير الشرب أيضا .
3 - العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه يحرم شربه كما مر في محله ويوجب الحد لاتفاقهم على أنه بمنزلة الخمر في الاحكام ، والظاهر أن العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه يسرع إليه الاسكار .
وكيف كان فالحكم مسلم ويمكن أن يستفاد التنزيل المزبور من النصوص « 4 » الواردة في تحريمه .
4 - يعتبر في ثبوت الحد أن يكون الشارب مكلفا فلو شرب
هامش
( 1 ) رسائل الشريف المرتضى ج 1 ص 160 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 423 ح 8 / الوسائل ج 25 ص 360 ح 32122 .
( 3 ) الوسائل ج 25 ص 359 باب تحريم الفقاع إذا على .
( 4 ) الوسائل ج 25 ص 282 باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما إذا على ولم يذهب ثلثاه .