ولو شرب الخمر مستحلًا فهو مرتد
شرح
الأولى : ( ولو شرب الخمر مستحلا فهو مرتد ) كما عن الحلي « 1 » والتقي « 2 » والمحقق في الشرائع « 3 » والمصنف هنا وفي المسالك « 4 » نسبته إلى المتأخرين ، فيفرق حينئذ بين الملي منه والفطري والذكر والأنثى ، لان حرمة شربها من الضروري الذي حكمه ذلك ، إلا أنه لابدَّ وأن يقيد بما إذا لم يحتمل الشبهة في حقه لما قدمناه في الجزء الثالث من هذا الشرح « 5 » من أن منكر الضروري لشبهة لم يثبت كونه كافرا ، فراجع .
وعن الشيخين « 6 » وأتباعهما : انه يستتاب فإن تاب أقيم عليه الحد ثمانون جلدة خاصة وإلا قتل من غير فرق في الاستتابة بين الملي والفطري لامكان عروض شبهة في الشرب فاستحله والحدود تدرأ بالشبهات .
هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 476 .
( 2 ) الكافي في الفقه ص 413 .
( 3 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 157 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 469 .
( 5 ) فقه الصادق الجزء الثالث من الطبعة القديمة ، ومن هذه الطبعة راجع ج 4 ص 447 بحث : منكر الضروري .
( 6 ) المقنعة ص 799 ، النهاية ص 711 .