تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
ولو تكرر الحد ثلاثا قتل في الرابعة
شرح
المسلمين وكذلك المجوس ، ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتى يصير بين المسلمين « 1 » . ( ولو تكرر الحد ثلاثا قتل في الرابعة ) وفاقا للمشهور شهرة عظيمة بل عن الغنية الاجماع عليه كذا في الجواهر « 2 » وهو مروي مستفيضا إن لم يكن متواترا ، لاحظ صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) قال رسول الله ( ص ) : من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاقتلوه « 3 » ونحوه غيره « 4 » . وعن الصدوق في المقنع « 5 » والشيخ في الخلاف « 6 » والمبسوط « 7 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) في القواعد « 8 » وولده في الايضاح « 9 » والش - هيد في
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 239 ح 7 / الوسائل ج 28 ص 228 ص 34622 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 41 ص 461 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 218 ح 3 / الوسائل ج 28 ص 233 ح 34634 . ( 4 ) الوسائل ج 28 ص 233 باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة بعد جلد مرتين . ( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة ج 9 ص 189 . ( 6 ) الخلاف ج 5 ص 473 . ( 7 ) المبسوط ج 8 ص 59 . ( 8 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 551 . ( 9 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 515 .