عارياً على ظهره وكتفيه ويتّقى وجهه وفرجه
شرح
والنصوص المتواترة المتقدم بعضها تدل عليه .
وظاهر النصوص اعتبار الثمانين مترتبة وما تضمن من ضرب الأمير ( ع ) ابن عمر والوليد بن عقبة بسوط له شعبتان أربعين جلدة « 1 » ، محمول على جواز ذلك لمصلحة .
ويضرب الشارب ومن في معناه ( عاريا ) مستور العورة عن الناظر المحترم ( على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه ) ومقاتله بلا خلاف إلا ما حكي عن المبسوط « 2 » من أنه لا يجرد عن ثيابه .
ويشهد له : صحيح أبي بصير في حديث : سألته عن السكران والزاني ؟
قال : يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين ، فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين « 3 » .
واستدل الشيخ « 4 » لما اختاره بأن النبي ( ص ) أمر بالضرب ولم يأمر بالتجريد ، وهو كما ترى .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 215 ح 6 / الوسائل ج 28 ص 226 ح 34619 .
( 2 ) المبسوط ج 8 ص 69 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 216 ح 14 / الوسائل ج 28 ص 231 ح 34631 .
( 4 ) المبسوط ج 8 ص 69 .