تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
عارياً على ظهره وكتفيه ويتّقى وجهه وفرجه
شرح
والنصوص المتواترة المتقدم بعضها تدل عليه . وظاهر النصوص اعتبار الثمانين مترتبة وما تضمن من ضرب الأمير ( ع ) ابن عمر والوليد بن عقبة بسوط له شعبتان أربعين جلدة « 1 » ، محمول على جواز ذلك لمصلحة . ويضرب الشارب ومن في معناه ( عاريا ) مستور العورة عن الناظر المحترم ( على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه ) ومقاتله بلا خلاف إلا ما حكي عن المبسوط « 2 » من أنه لا يجرد عن ثيابه . ويشهد له : صحيح أبي بصير في حديث : سألته عن السكران والزاني ؟ قال : يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين ، فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين « 3 » . واستدل الشيخ « 4 » لما اختاره بأن النبي ( ص ) أمر بالضرب ولم يأمر بالتجريد ، وهو كما ترى .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 215 ح 6 / الوسائل ج 28 ص 226 ح 34619 . ( 2 ) المبسوط ج 8 ص 69 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 216 ح 14 / الوسائل ج 28 ص 231 ح 34631 . ( 4 ) المبسوط ج 8 ص 69 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 266 | السيد محمد صادق الروحاني