شرح
اللمعة « 1 » : أنه يقتل في الرابعة ، لان الزنا أعظم منه ذنبا وفاعله يقتل فيها كما مضى فهنا أولى ، ولما روى مرسلا : ان يقتل في الرابعة « 2 » .
ولكن الأولوية إنما تتم لو لم يكن الدليل وهو هنا موجود ، والمرسل لم يظهر كونه عن الامام ، لان جميلا يقول روي عن بعض أصحابنا ، والظاهر منه غير الامام .
وفي الفقيه وإن كان « 3 » روي أنه يقتل في الرابعة إلا أنه يحتمل أن يكون نظره إلى ما ذكره جميل ، أضف إليه أنه لا يصلح للمقاومة مع النصوص الكثيرة وفيها الصحاح المفتى بها بين الأصحاب .
ولو شرب مرارا ولم يحد بعد كل شرب كفى عن الجميع حد واحد بلا خلاف كما مر في حد الزنا .
حكم من شرب الخمر مستحلا
الثالث : في بيان الاحكام . وفيه مسائل :هامش
( 1 ) شرح اللمعة ج 9 ص 206 .
( 2 ) المستدرك ج 18 ص 12 .
( 3 ) الفقيه ج 4 ص 56 .