تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شرح
اللمعة « 1 » : أنه يقتل في الرابعة ، لان الزنا أعظم منه ذنبا وفاعله يقتل فيها كما مضى فهنا أولى ، ولما روى مرسلا : ان يقتل في الرابعة « 2 » . ولكن الأولوية إنما تتم لو لم يكن الدليل وهو هنا موجود ، والمرسل لم يظهر كونه عن الامام ، لان جميلا يقول روي عن بعض أصحابنا ، والظاهر منه غير الامام . وفي الفقيه وإن كان « 3 » روي أنه يقتل في الرابعة إلا أنه يحتمل أن يكون نظره إلى ما ذكره جميل ، أضف إليه أنه لا يصلح للمقاومة مع النصوص الكثيرة وفيها الصحاح المفتى بها بين الأصحاب . ولو شرب مرارا ولم يحد بعد كل شرب كفى عن الجميع حد واحد بلا خلاف كما مر في حد الزنا .

حكم من شرب الخمر مستحلا

الثالث : في بيان الاحكام . وفيه مسائل :
هامش
( 1 ) شرح اللمعة ج 9 ص 206 . ( 2 ) المستدرك ج 18 ص 12 . ( 3 ) الفقيه ج 4 ص 56 .