شرح
عن أبي عبد الله ( ع ) : كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد « 1 » .
وصحيح عمر بن يزيد عنه ( ع ) في كتاب علي ( ع ) : يضرب شارب الخمر وشارب المسكر ، قلت : كم ؟ قال : حدهما واحد « 2 » .
وصحيح عبد الله بن سنان عنه ( ع ) : الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا « 3 » ونحوها غيرها « 4 » .
ولا يعارضها صحيح الكناني عن الإمام الصادق ( ع ) : في حديث ، قلت : أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ؟ قال ( ع ) : لا « 5 » ، ونحوه صحيح الحلبي « 6 » .
فان ظاهرهما إرادة النبيذ الحلال الذي لا يكون كثيره مسكرا ، كما هو واضح .
ويؤيده قوله ( ع ) في ذيل الثاني وكل مسكر حرام .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 216 ح 13 / الوسائل ج 28 ص 230 ح 34629 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 216 ح 11 / الوسائل ج 28 ص 230 ح 34630 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 215 ح 10 / الوسائل ج 28 ص 222 ح 34607 .
( 4 ) الوسائل ج 28 ص 220 باب إن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا .
( 5 ) التهذيب ج 10 ص 96 ح 27 / الوسائل ج 28 ص 224 ح 34614 .
( 6 ) الوسائل ج 28 ص 225 ح 34615 .