تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
الفصل العاشر : في حد المسكر ، من تناول مسكرا ، أو فقاعا ، أو عصيرا ، قد غلا قبل ذهاب ثلثيه اختيارا مع العلم بالتحريم والتكليف
شرح

الفصل العاشر [ في حد متناول المسكر ]

في حد متناول المسكر ( الفصل العاشر : في حد المسكر ) وقد مر الكلام في حرمة شرب المسكر وعرفت أنه يدل عليها الكتاب والسنة والاجماع بل هي من ضروريات الدين . ولا اشكال ولا كلام في ثبوت الحد بتناوله والنصوص المستفيضة شاهدة به وستمر عليك طائفة منها ، وإنما الكلام في جهات ، ونخبة القول في المقام بالنظر في هذا الفصل في أمور ثلاثة : الأول : في بيان الموجب للحد وما يعتبر فيه فعلا وفاعلا ، قال ( قدس سره ) : ( من تناول مسكرا ، أو فقاعا ، أو عصيرا ، قد غلا قبل ذهاب ثلثيه اختيارا مع العلم بالتحريم والتكليف ) . فهيهنا فروع : 1 - إن شرب المسكر مطلقا ولو قطره منه موجب للحد بلا خلاف ولا اشكال والنصوص المستفيضة شاهدة به كصحيح الكناني