تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
ومن قال لا أدري صدق محمد صلى الله عليه وآله وكذبه مع تظاهره أولًا بالاسلام والساحر إذا كان مسلما ويعزر الكافر
شرح
( و ) كذا يقتل ( من قال لا أدري صدق محمد صلى الله عليه وآله وكذبه مع تظاهره أولا بالاسلام ) لأنه يرتد بذلك ويجوز قتل المرتد الفطري ، وكذا الملي على بعض الوجوه . ومع ذلك يشهد به : خبر الحارث بن المغيرة ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : لو أن رجلا أتى النبي ( ص ) فقال : والله ما أدري أنبي أنت أم لا كان يقبل منه ؟ قال ( ع ) : لا ولكن كان يقتله انه لو قبل ذلك ما أسلم منافق أبدا « 1 » . الثالثة : ( والساحر إذا كان مسلما ) يقتل ( ويعزر الكافر ) منه بلا خلاف أجده فيه كذا في الجواهر « 2 » . وقد مر الكلام فيه مفصلا في المكاسب المحرمة في مبحث السحر في الجزء الرابع عشر من هذا الشرح « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 258 ح 14 / الوسائل ج 28 ص 333 ح 34888 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 41 ص 442 . ( 3 ) فقه الصادق الجزء الرابع عشر من الطبعة القديمة ، وأما من هذه الطبعة فراجع الجزء 21 ص 89 وما بعدها حرمة السحر .