وكذا يقتل مدعي النبوة
شرح
4 - يعتبر في وجوب القتل الامن من الضرر ، لعموم ما دل « 1 » على نفي الضرر وفيما إذا كان الخوف على نفسه بأن يقتل جملة من النصوص المتقدمة وبضميمة عدم القول بالفصل يتم المطلوب ، ثم إن مقتضى النصوص عدم الجواز حينئذ بل مقتضى حديث لا ضرر أيضا ذلك بناء على ما هو الحق من أنه ينفي كل حكم ضرري منه جواز قتل الساب .
الثانية : ( وكذا يقتل مدعي النبوة ) بعد نبينا ( ص ) بلا خلاف .
ويشهد به جملة من الاخبار كموثق ابن أبي يعفور ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ان بزيعا يزعم أنه نبي ؟ فقال : إن سمعته يقول ذلك فاقتله « 2 » .
وخبر يحيى بن أبي القاسم عن أبي جعفر ( ع ) في حديث ، قال النبي ( ص ) : أيها الناس انه لا نبي بعدي ولا سنة بعد سنتي فمن ادعى ذلك فدعواه وبدعته في النار فاقتلوه « 3 » .
وموثق ابن فضال عن الإمام الرضا ( ع ) : فمن ادعى نبيا وأتى بعده بكتاب فدمه مباح لكل من سمع منه « 4 » ونحوها غيرها « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 18 ب 17 من أبواب الخيار في التجارة .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 258 ح 13 / الوسائل ج 28 ص 337 ح 34899 .
( 3 ) الفقيه ج 4 ص 163 ح 5370 / الوسائل ج 28 ص 337 ح 34900 .
( 4 ) الوسائل ج 28 ص 338 ح 34901 .
( 5 ) الوسائل ج 28 ص 337 ب حكم من شتم النبي أو ادعى النبوة كاذبا .