تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
شرح
وعن التحرير « 1 » إلحاق أم النبي ( ص ) وبنته به من غير تخصيص بفاطمة - عليها السلام - مراعاة لقدره ، وهو يتم إن كان بحيث يصدق سب النبي ( ص ) وشتمه والنيل منه وإلا ففي إطلاقه منع . 3 - المشهور بين الأصحاب « 2 » عدم توقف قتل الساب على اذن الإمام ( ع ) وعن الغنية « 3 » الاجماع عليه لاطلاق النصوص وخصوص النبوي الأول . وأما ما تضمن قول الإمام الصادق ( ع ) لعبد الله بن النجاشي الذي قتل ثلاثة عشر رجلا من المتبرئين من أمير المؤمنين ( ع ) : لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك شيء ولكنك سبقت الامام فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى وتتصدق بلحمها لسبقك الامام وليس عليك غير ذلك « 4 » . فمضافا إلى ضعف سنده أنه لا يدل على عدم الجواز بدون اذن الامام بل ظاهره الجواز ، غاية الأمر يدل على لزوم ذبح الشاة وحيث لا قائل بوجوبه فيطرح أو يحمل على الندب .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 239 . ( 2 ) رياض المشهور ج 16 ص 55 . ( 3 ) غنية النزوع ص 623 . ( 4 ) الوسائل ج 29 ص 230 ح 35521 .