تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
وتمام الكلام بيان أمور : 1 - قال في المسالك « 1 » : وفي إلحاق باقي الأنبياء - ( عليهم السلام ) - بذلك قوة لان كمالهم وتعظيمهم علم من دين الاسلام ضرورة فسبهم ارتداد ظاهر ، ولكن في صدق الارتداد في جميع الموارد اشكالا ، ثم إن المرتد لا يجوز قتله مطلقا . فالصحيح أن يستدل له بالنبوي الخاصي : من سب نبيا قتل ومن سب صاحب نبي جلد « 2 » ، المنجبر بالفتوى . ولا يعارضه ما عن المبسوط « 3 » : روي عن علي ( ع ) أنه قال : اتي برجل يذكر أن داود صادف المرأة إلا جلدته مائة وستين ، الحديث ، كما لا يخفى . 2 - الظاهر إلحاق فاطمة ( عليهما السلام ) بهم ( عليهم السلام ) لا للاجماع على طهارتها بآية التطهير « 4 » كما في الرياض « 5 » وغيره بل لما علم بالضرورة أنها في الاحترام كأولادها .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 453 . ( 2 ) الوسائل ج 28 ص 213 ح 34591 . ( 3 ) المبسوط ج 8 ص 15 . ( 4 ) سورة الأحزاب آية : 33 . ( 5 ) رياض المسائل ج 16 ص 57 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 257 | السيد محمد صادق الروحاني