شرح
بتقريب ان المراد بالحكم هي النسبة الخبرية ، وظهور هذه النسبة عبارة عن الشيوع والاستفاضة ، فيدل المرسل على أنه يجوز الاخذ بهذا الظهور الخبري في هذه الأمور الخمسة .
وفيه : إن الظاهر أن المراد من الحكم النسبة لا الخبرية ، وظهور النسبة عبارة عن ظهور الحال وهو غير ظهور الخبر عنها وشيوعه . ألا ترى انه ربما تكون عدالة زيد أو ولديته لعمرو ظاهرة ، ولكن الخبر عنها ليس شائعا .
والشاهد على إرادة ذلك من الحكم - مضافا إلى ظهوره في ذلك - : قوله ( ع ) في ذيل المرسل : فإذا كان ظاهره . . الخ ، فإنه صريح في أن الظاهر مقابل الباطن وعن بعض نسخ التهذيب .
وفي مرفوع المقري : ظاهر الحال « 1 » ، بدل ظاهر الحكم ، وعليه فالامر أوضح .
ومنها : صحيح حريز ، المتضمن لقصة إسماعيل ، وفيه : فقال إسماعيل : يا أبه إني لم أره يشرب الخمر إنما سمعت الناس يقولون ، فقال ( ع ) : يا بني إن الله يقول في كتابه :يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَيقول : يصدق الله ويصدق للمؤمنين ، فإذا شهد عندك
هامش
( 1 ) الخصال ج 1 ص 311 ح 88 / الوسائل ج 27 ص 290 ذيل ح 33776 .