تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
وخبر العامري عنه ( ع ) ، قال له : أي شيء تقول في رجل سمعته يشتم عليا ( ع ) ويبرأ منه ؟ فقال لي : والله هو حلال الدم وما الف منهم برجل منكم ، دعه « 1 » . وخبر علي بن حديد عن أبي الحسن الأول ( ع ) فقال : إني سمعت محمد بن بشير يقول : إنك لست موسى بن جعفر الذي هو إمامنا وحجتنا - إلى أن قال - : فقلت له : إذا سمعت ذلك منه أوليس حلل لي دمه مباح كما أبيح دم السباب لرسول الله ( ص ) والامام ؟ قال ( ع ) : نعم حل ، والله حل دمه وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه - إلى أن قال - : فقلت : أرأيت إذا أنا لم أخف أن أعم بذلك بريئا ثم لم أفعل ولم أقتله ما علي من الوزر ؟ فقال : يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينقص من وزره من شيء « 2 » إلى غير ذلك من النصوص . مضافا إلى ما دل على حلية دم الناصب كخبر داود بن فرقد ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما تقول في قتل الناصب ؟ فقال : حلال الدم ولكن أتقي عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائط أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك أحد فافعل « 3 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 86 ح 100 / الوسائل ج 28 ص 215 ح 34594 . ( 2 ) الوسائل ج 28 ص 217 ح 34598 . ( 3 ) الوسائل ج 28 ص 216 ح 34597 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 256 | السيد محمد صادق الروحاني