شرح
تلكم بل الاجماع بقسميه على الجميع كما في الجواهر « 1 » ، وقد تكرر في كلماتهم دعوى الاجماع عليها .
والمستند هو النصوص الخاصة كالنبوي الخاص ، رواه علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) في حديث : من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان ، والواجب على السلطان إذا دفع إليه أن يقتل من نال مني « 2 » .
وحسن محمد بن مسلم في حديث : فقلت لأبي جعفر ( ع ) : أرأيت لو أن رجلا الآن سب النبي ( ص ) أيقتل ؟ قال ( ع ) : إن لم تخف على نفسك فاقتله « 3 » ونحوها غيرها « 4 » .
وصحيح هشام بن سالم : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما تقول في رجل سبابة لعلي ( ع ) ؟ فقال لي : حلال الدم والله لولا أن تعم بريئا قال : قلت : لأي شيء يعم به بريئا ؟ قال ( ع ) : يقتل مؤمن بكافر ولم يزد على ذلك « 5 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 41 ص 432 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 266 ح 32 / الوسائل ج 28 ص 212 ح 34589 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 267 ح 33 / الوسائل ج 28 ص 213 ح 34590 .
( 4 ) الوسائل ج 28 ص 212 ب قتل من سب النبي وغيره من الأنبياء .
( 5 ) الكافي ج 7 ص 269 ح 44 / الوسائل ج 28 ص 215 ح 34593 .