ولو تقاذف اثنان عزرا ، ويقتل من سب النبي ( ص ) أو واحدا من الأئمة ( عليهم السلام ) ويحل لكل سامع قتله مع أمن الضرر
شرح
فالأظهر ثبوت حد واحد عليه من غير فرق بين تعدد المقذوف به كان قذفه مرة بالزنا وأخرى باللواط وثالثة بأنه ملوط ، ووحدته كما لو قذفه بالزنا مرارا فالظاهر ثبوت حد واحد بناء على ما هو الحق من أصالة وحدة المسببات .
السادسة : ( ولو تقاذف اثنان ) سقط الحد و ( عزرا ) بلا خلاف لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه ؟ فقال ( ع ) : يدرأ عنهما الحد ويعزران « 1 » ، ونحوه صحيح أبي ولاد الحناط عنه ( ع ) « 2 » .
يجب قتل من سب النبي ( ص )
الموضع السابع : في اللواحق ، وفيه مسائل : الأولى : ( ويقتل من سب النبي ( ص ) أو واحدا من الأئمة ( عليهم السلام ) ويحل لكل سامع قتله مع أمن الضرر ) بلا خلاف في شيء منهامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 240 ح 2 / الوسائل ج 28 ص 201 باب 18 من أبواب حد القذف ح 34564 .
( 2 ) الوسائل ج 28 ص 202 ح 34565 .