تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
ولا ميراث للزوجين ، ولو عفى أحد الوراث كان للباقي الاستيفاء على التمام ، ولو تكرر الحد ثلاثاً قتل في الرابعة
شرح
وبه يظهر أن المراد بكون حد القذف موروثا ، ليس انه يرث كل من الورثة حصة منه ، بل الثابت لكل منهما الولاية على استيفائه فللواحد من الجماعة المطالبة بتمام الحد وإن عفى الباقون . ( و ) لكن ( لا ميراث للزوجين ) بل ولا لغيرهما من ذوي الأسباب إجماعا ادعاه غير واحد « 1 » وهو الحجة فيه ، وقد مر الكلام فيه في كتاب الميراث ( ولو عفى أحد الوراث كان للباقي الاستيفاء على التمام ) بلا خلاف ولا اشكال وموثق الساباطي شاهد به . الخامسة : ( ولو تكرر الحد ) بتكرر القذف ( ثلاثا قتل في الرابعة ) وقيل في الثالثة ، والصحيح المتقدم المتضمن لان أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة شاهد بالثاني . وقد مر الكلام فيه في حد اللواط وغيره فراجع ، ثم إن ذلك فيما لو قذف فحد ثم قذف فحد وهكذا . وأما لو قذف مرارا ، فإن كان المقذوف متعددا فقد مر حكمه في المسألة الأولى وإن كان واحدا .
هامش
( 1 ) السرائر ج 2 ص 703 .