شرح
الجواهر « 1 » بل الاجماع بقسميه عليه والأصل فيه مضافا إلى ذلك العمومات وجملة من النصوص :
كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) في حديث : وإن كان قال لابنه : يا بن الزانية ، وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد لان حق الحد قد صار لولده منها ، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم « 2 » ، ونحوه غيره الذي سيمر عليك .
ولا ينافيها خبر السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : الحد لا يورث « 3 » لأنه يحمل على إرادة عدم كونه موروثا على حسب المال كما صرح بذلك في موثق الساباطي عنه ( ع ) : ان الحد لا يورث كما تورث الدية والمال ولكن من قام به من الورثة فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له ، وذلك مثل رجل قذف وللمقذوف اخوان فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه الحديث « 4 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 41 ص 423 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 212 ح 13 / الوسائل ج 28 ص 196 ح 34549 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 255 ح 2 / الوسائل ج 28 ص 46 ح 34175 .
( 4 ) التهذيب ج 10 ص 83 ح 92 / الوسائل ج 28 ص 208 ح 34582 .