تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
ويثبت القذف بالاقرار مرتين من المكلف أو بشهادة عدلين ويعزر الصبي والمجنون إذا قذفا ، والحد موروث كالمال
شرح
الثانية : ( ويثبت القذف بالاقرار مرتين من المكلف أو بشهادة عدلين ) إجماعا « 1 » ، لعموم ما دل « 2 » على حجية شهادة العدلين وثبوت المشهود به بها ، وما دل « 3 » على أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، إنما الاشكال في عدم ثبوته بالاقرار مرة مع أن مقتضى إطلاق دليله الثبوت ، ولكن الظاهر أنه إجماعي كما مر في الفصل السابق . الثالثة : ( ويعزر الصبي والمجنون إذا قذفا ) كا تقدم في الموضع الأول عند بيان شرائط القاذف : الحد موروث كالمال الرابعة : ( والحد موروث كالمال ) من غير فرق بين حد القذف وغيره إذا لم يكن قد استوفاه ولا عفى عنه بلا خلاف ، وفي
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 13 ص 152 . ( 2 ) الوسائل ج 27 ب 5 ، 7 من أبواب كيفية الحكم من القضاء . ( 3 ) الوسائل ج 23 ص 183 ح 29342 .