تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
وهو الذي يقتضيه الجمع بينه وبين خبر زرارة عنه ( ع ) : في رجل قال لامرأته لم تأتيني عذراء ؟ قال ( ع ) : ليس بشيء لان العذرة تذهب بغير جماع « 1 » . وما قاله الصدوق وفي خبر آخر : ان العذرة قد تسقط من غير جماع ، قد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة « 2 » . وأما صحيح ابن سنان عنه ( ع ) : إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها « 3 » ، فمحمول على إرادة التعزير بقرينة ما تقدم ، أو على ارداة القذف به ولعله يؤمى إليه قوله : وليست له بينة . وخبر جراح المدائني عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا قال الرجل : أنت خبيث أو أنت خنزير فليس فيه حد ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة « 4 » . وخبر أبي مخلد السراج عنه ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل دعا آخر ابن المجنون ، فقال له الآخر : أنت ابن المجنون ، فأمر
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 212 ح 12 / الوسائل ج 22 ص 436 ح 28974 . ( 2 ) الفقيه ج 4 ص 49 ح 5065 / الوسائل ج 22 ص 438 ح 28979 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 195 ح 43 / الوسائل ج 22 ص 438 ح 28978 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 241 ح 6 / الوسائل ج 28 ص 203 ح 34567 .