شرح
وهو الذي يقتضيه الجمع بينه وبين خبر زرارة عنه ( ع ) : في رجل قال لامرأته لم تأتيني عذراء ؟ قال ( ع ) : ليس بشيء لان العذرة تذهب بغير جماع « 1 » .
وما قاله الصدوق وفي خبر آخر : ان العذرة قد تسقط من غير جماع ، قد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة « 2 » .
وأما صحيح ابن سنان عنه ( ع ) : إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها « 3 » ، فمحمول على إرادة التعزير بقرينة ما تقدم ، أو على ارداة القذف به ولعله يؤمى إليه قوله : وليست له بينة .
وخبر جراح المدائني عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا قال الرجل : أنت خبيث أو أنت خنزير فليس فيه حد ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة « 4 » .
وخبر أبي مخلد السراج عنه ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل دعا آخر ابن المجنون ، فقال له الآخر : أنت ابن المجنون ، فأمر
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 212 ح 12 / الوسائل ج 22 ص 436 ح 28974 .
( 2 ) الفقيه ج 4 ص 49 ح 5065 / الوسائل ج 22 ص 438 ح 28979 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 195 ح 43 / الوسائل ج 22 ص 438 ح 28978 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 241 ح 6 / الوسائل ج 28 ص 203 ح 34567 .