تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شارب الخمر إذا لم يكن المقول له متظاهرا
شرح
( شارب الخمر إذا لم يكن المقول له متظاهرا ) بلا خلاف في ذلك ، والنصوص الشاهدة بالكبرى الكلية وبخصوص بعض الموارد المشار إليها كثيرة ، لاحظ خبر الحسين بن أبي العلا عن الإمام الصادق ( ع ) : ان رجلا لقى رجلا على عهد أمير المؤمنين ( ع ) فقال : إن هذا افترى علي ، قال : وما قال لك ؟ قال : إنه احتلم بأم الآخر ، قال ( ع ) : ان في العدل إن شيءت جلدت ظله فإن الحلم إنما هو مثل الظل ولكنا سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين فضربه ضربا وجيعا « 1 » ونحوه ما رواه الصدوق « 2 » باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( ع ) . وخبر أبي بصير عنه ( ع ) أنه قال : في رجل قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، يضرب قلت : فان عاد ؟ قال : يضرب فإنه يوشك أن ينتهى « 3 » . رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس وزاد ، قال يونس : يضرب ضرب أدب ليس بضرب الحد لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 80 ح 87 / الوسائل ج 28 ص 210 ح 34586 . ( 2 ) علل الشرائع ج 2 ص 544 ح 1 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 210 ح 11 / الوسائل ج 22 ص 437 ح 28975 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 212 .