ولو قال يا زوج الزانية يا أخ الزانية يا أب الزانية فالحد للمنسوبة إلى الزنا دون المخاطب ولو قال زنيت بفلانة ، أو لاط بك فلان ، أو لطت به ، وجب حدان
شرح
فيندفع الأولان بقوله ان المسلم قد حصنها ، والأخير بأنه مروي في الكافي بدل يضرب القاذف يضرب حدا ، فالعمدة ما ذكرناه .
4 - ( ولو قال يا زوج الزانية يا أخ الزانية يا أب الزانية فالحد للمنسوبة إلى الزنا دون المخاطب ) لأنها المقذوفة دون المخاطب وهو الزوج أو الأخ أو الأب وهو واضح .
5 - ( ولو قال زنيت بفلانة ، أو لاط بك فلان ، أو لطت به ، وجب حدان ) كما عن الشيخ في النهاية « 1 » والمبسوط « 2 » والمفيد « 3 » وجماعة بل عن الخلاف « 4 » والغنية « 5 » الاجماع عليه .
واستدل له : بأن الزنا أو اللواط فعل واحد متى كذب في أحدهما كذب في الآخر إذ هو واقع بين اثنين نسبة أحدهما إليه بالفاعلية كنسبة الآخر إليه بالمفعولية ، فهو قذف لهما .
هامش
( 1 ) النهاية ص 723 .
( 2 ) المبسوط ج 8 ص 16 .
( 3 ) المقنعة ص 793 .
( 4 ) لم يدع الاجماع في الخلاف راجع الخلاف ج 5 ص 405 .
( 5 ) غنية النزوع ص 428 .