تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
وكذا يعزر قاذف الصبي والمجنون والكافر والمملوك والمتظاهر بالزنا والأب إذا قذف ولده
شرح
الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة ، وقال : اعلم أنه مستعقب مثلها فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده عشرين نكالا ينكل بهما « 1 » . وخبر أبي حنيفة عنه ( ع ) عن رجل قال لآخر : يا فاسق ، قال ( ع ) : لا حدَّ عليه ويعزر « 2 » . وخبر أبي مريم عن الإمام الباقر ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في الهجاء التعزير « 3 » ، إلى غير ذلك من النصوص . 7 - ( وكذا يعزر قاذف الصبي والمجنون والكافر والمملوك والمتظاهر بالزنا ) هكذا أفاده جماعة « 4 » وقد تقدم الكلام في ذلك في الموضع الثاني في بيان ما يعتبر في المقذوف ، وقد عرفت أن المتظاهر بالزنا إذا قذف لا يعزر قاذفه . 8 - ( والأب إذا قذف ولده ) لا يحد بلا خلاف ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 242 ح 11 / الوسائل ج 28 ص 203 ح 34568 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 242 ح 15 / الوسائل ج 28 ص 203 ح 34569 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 243 ح 19 / الوسائل ج 28 ص 204 ح 34570 . ( 4 ) راجع مسالك الأفهام ج 14 ص 438 ، شرائع الإسلام ج 4 ص 945 ، تحرير الأحكام ج 5 ص 208 .