تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
ويعزر في كل قول موجب للاستخفاف كقوله لامرأته لم أجدك عذراء أو احتلمت بأمك البارحة أو يا فاسق أو يا
شرح
وأورد عليه المحقق في الشرائع « 1 » بانا لا نسلم أنه فعل واحد لان موجب الحد في الفاعل غير الموجب في المفعول وحينئذ يمكن أن يكون أحدهما مختارا دون صاحبه . ولذلك اختار هو ( قدس سره ) وقبله الحلي « 2 » وبعده المصنف في التحرير « 3 » على ما حكي انه يثبت حد واحد للمواجه ولا حد للمنسوب إليه ، وقواه صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 4 » . وفيه : أولا : النقض بأنه إذا كان احتمال ذلك مانعا عن صدق القذف وترتب حكمه لزم البناء على عدم ثبوته للمواجه أيضا لأنه من الممكن كونه غير مختار ومكرها عليه . وثانيا : بالحل وهو أن اللفظ ظاهر في الاختيار ، فالأظهر ثبوت حدين . 6 - ( ويعزر في كل قول موجب للاستخفاف كقوله لامرأته لم أجدك عذراء أو احتلمت بأمك البارحة أو يا فاسق أو يا )
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 934 . ( 2 ) السرائر ج 3 ص 520 . ( 3 ) تحرير الأحكام ج 5 ص 314 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 41 ص 283 .