تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
ولو قذف جماعة فإن جاءوا به مجتمعين فعليه حد واحد وإن جاءوا به متفرقين فلكل واحد حد
شرح
لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : عن رجل قذف ابنه بالزنا ، قال ( ع ) : لو قتله ما قتل به وإن قذفه لم يجلد له - إلى أن قال : - وإن كان قال لابنه يا ابن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ حقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد الحديث « 1 » ، ولكنه يعزر للحرمة .

حكم ما لو قذف واحد جماعة

الموضع السادس : في الاحكام ، وفيه مسائل : الأولى : ( ولو قذف ) شخص ( جماعة ) واحدا بعد واحد فلكل واحد قذف ، ولو قذفهم بلفظ واحد كيازناة ( فإن جاءوا به ) وطالبوه ( مجتمعين فعليه حد واحد وإن جاءوا به متفرقين ) وافترقوا في المطالبة ( فلكل واحد حد ) على المشهور كما في المسالك « 2 » ، وعن الغنية « 3 » والسرائر « 4 » الاجماع عليه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 212 ح 13 / الوسائل ج 28 ص 196 ح 34549 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 436 . ( 3 ) غنية النزوع ص 428 . ( 4 ) السرار ج 3 ص 519 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 247 | السيد محمد صادق الروحاني