شرح
وعن ابن الجنيد « 1 » : انه إن كان بلفظ واحد يثبت حد واحد وإن كان بلفظ متعدد فعليه حد واحد إن طالبوه مجتمعين ، وإن جاءوا به متفرقين فلكل واحد حد ، ونفى البأس عنه المصنف في محكى المختلف « 2 » ، وفي المتن التفصيل في الموردين ، ومال إليه في المسالك « 3 » .
والمستند النصوص الخاصة لاحظ صحيح جميل عن الإمام الصادق ( ع ) : في رجل اقترى على قوم جماعة ، فقال ( ع ) : إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد حد « 4 » ونحوه خبر محمد بن حمران « 5 » .
والمشهور جعلوا قوله جماعة صفة مؤكدة للقوم ، وعليه فيكون الخبر عاما شاملا للصورتين ، ولكنه جمعا بينه وبين الخبر الآتي الدال على أنه إن كان بكلمة واحدة يضرب حدا واحدا خصوه بما إذا كان
القذف بلفظ واحد ، وسيأتي ما فيه .
هامش
( 1 ) نسبه إليه في مختلف الشيعة ج 9 ص 269 .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 269 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 436 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 209 ح 1 / الوسائل ج 28 ص 192 ح 34537 .
( 5 ) الوسائل ج 28 ص 192 ح 34539 .