تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
شرح
وعن ابن الجنيد « 1 » : انه إن كان بلفظ واحد يثبت حد واحد وإن كان بلفظ متعدد فعليه حد واحد إن طالبوه مجتمعين ، وإن جاءوا به متفرقين فلكل واحد حد ، ونفى البأس عنه المصنف في محكى المختلف « 2 » ، وفي المتن التفصيل في الموردين ، ومال إليه في المسالك « 3 » . والمستند النصوص الخاصة لاحظ صحيح جميل عن الإمام الصادق ( ع ) : في رجل اقترى على قوم جماعة ، فقال ( ع ) : إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد حد « 4 » ونحوه خبر محمد بن حمران « 5 » . والمشهور جعلوا قوله جماعة صفة مؤكدة للقوم ، وعليه فيكون الخبر عاما شاملا للصورتين ، ولكنه جمعا بينه وبين الخبر الآتي الدال على أنه إن كان بكلمة واحدة يضرب حدا واحدا خصوه بما إذا كان القذف بلفظ واحد ، وسيأتي ما فيه .
هامش
( 1 ) نسبه إليه في مختلف الشيعة ج 9 ص 269 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 269 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 436 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 209 ح 1 / الوسائل ج 28 ص 192 ح 34537 . ( 5 ) الوسائل ج 28 ص 192 ح 34539 .