تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
عن الحلي « 1 » وعامة المتأخرين « 2 » ، لان المقذوف الام وهي كافرة ، وقد مر أن قذف غير المسلم لا يوجب الحد ، وإنما يوجب التعزير . وعن الشيخ في النهاية « 3 » والقاضي « 4 » أنه يحد كاملا . واستدل له : بحرمة الابن ، وبخبر البصري عن الإمام الصادق ( ع ) : النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها ، يضرب القاذف لان المسلم قد حصنها « 5 » ، ولكن حرمة الولد لا تكفي في ثبوت الحد بقذف الام ، والخبر ضعيف السند لان في أحد طريقيه بنان بن محمد المجهول ، وفي الآخر معلى بن محمد ، مع أنه لو كان طريقه واضحا كما عن المصنف لما كان صالحا للمقاومة مع ما تقدم . وأما الايراد عليه بأن قذف الابن أعم من نسبة الزنا إلى الام ، وأيضا ان القذف بذلك ليس قذفا للابن بل لها ، مع أن ضرب القاذف أعم من الحد فمن الجائز إرادة التعزير منه .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 165 . ( 2 ) راجع كشف اللثام ج 10 ص 531 . ( 3 ) النهاية ص 725 . ( 4 ) المهذب ج 2 ص 311 . ( 5 ) الكافي ج 7 ص 209 ح 21 / الوسائل ج 28 ص 188 ح 34528 .