تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
ولو قال يا ابن الزاني ، أو الزانية ، أو يا ابن الزانيين فالحد للأبوين إذا كانا مسلمين ولو كان المواجه كافرا ، ويعزر لو قال للمسلم ابن الكافرة أو أمك زانية
شرح
ولا يخفى أن ذلك في ما إذا كان قصده بذلك النفي وإلا كما لو قال ذلك زجرا له وازدراء من أنه ليس مثله في الخصال التي كان يتوقعها منه على ما هو مستعمل في العرف كثيرا ، فلا اشكال في عدم كونه قذفا ورميا ولا يشمله الخبر . وأما الثاني فيشهد به حسن ابن سنان المتقدم « 1 » وغيره . 2 - ( ولو قال يا ابن الزاني ، أو الزانية ، أو يا ابن الزانيين فالحد ) ثابت ( للأبوين إذا كانا مسلمين ولو كان المواجه كافرا ) بلا خلاف ، لان المقذوف ممن يجب له الحد ، ولحسن ابن سنان المتقدم ، وموثق الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل قال للرجل : يا ابن الفاعلة - يعني الزنا - ؟ فقال ( ع ) : إن كانت أمه شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة الحديث « 2 » . 3 - ( ويعزر لو قال للمسلم ابن الكافرة أو أمك زانية ) كما
هامش
( 1 ) تقدم ص 234 من هذا الجزء . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 205 ح 6 / الوسائل ج 28 ص 187 ح 34526 .