تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
ولو قال لمن اعترف ببنوته لست بولدي أو قال لغيره لست لأبيك وجب الحد
شرح
وخبر ابن عمار عنه ( ع ) : في المفتري ضرب الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله « 1 » ونحوها غيرها « 2 » . ومن هذه النصوص يستفاد انه يقتصر في ضربه على الضرب المتوسط ولا يبلغ به الضرب في الزنا . ( الخامس : في جملة من الفروع . ) 1 - ( ولو قال لمن اعترف ببنوته لست بولدي أو قال لغيره لست لأبيك وجب الحد ) بلا خلاف أجده فيه بيننا كذا في الجواهر « 3 » . يشهد له في الأول مضافا إلى ما في المسالك « 4 » : من أن هذه الصيغة عندنا من ألفاظ القذف الصريحة لغة وعرفا فيثبت بها الحد لامه ، قوي السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد والزم الولد « 5 » ونحوه غيره « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 213 ح 3 / الوسائل ج 197 ص 34551 . ( 2 ) الوسائل ج 28 ص 197 ب كيفية حد القاذف . ( 3 ) جواهر الكلام ج 41 ص 404 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 425 . ( 5 ) الكافي ج 7 ص 261 ح 8 / الوسائل ج 28 ح 209 ح 34584 . ( 6 ) الوسائل ج 28 ص 209 ب حكم من أقر بولد ثم نفاه .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 239 | السيد محمد صادق الروحاني