تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
حدَّ ثمانين جلدة حرا كان أو عبدا
شرح
ففي خبر وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه : ان عليا ( ع ) لم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة يا زاني يا ابن الزانية أو لست لأبيك « 1 » ونحوه خبر إسحاق بن عمار « 2 » . والظاهر كما فهمه الأصحاب أن المراد بالصراحة ليس ما يقابل الظهور ، بل ما يقابل التعريض فيشمل الظاهر عرفا .

كمية حد القاذف وكيفيته

الرابع : في كمية الحد وقد اتفقت كلماتهم على أنه ي ( حد ثمانين جلدة حرا كان أو عبدا ) والكتاب والسنة المستفيضة شاهدان به ولا خلاف بينهم في أنه يجلد القاذف بثيابه ولا يجرد . ويشهد به : خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) : المفتري يضرب بين الضربين ، يضرب جسده كله فوق ثيابه « 3 » . وقوي السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) عن أمير المؤمنين ( ع ) : أمر رسول الله ( ص ) أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلا الرداء « 4 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 49 ح 5066 / الوسائل ج 28 ص 205 ح 34574 . ( 2 ) الوسائل ج 28 ص 204 ح 34571 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 183 ح 2 / الوسائل ج 28 ص 92 ح 34296 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 213 ح 2 / الوسائل ج 28 ص 197 ص 34553 .