يا زاني ، أو يا لائط ، أو يا منكوحا في دبره ، أو أنت زان ، أو لائط ، بأي لغة كانت مع معرفة القائل بالفائدة
شرح
الموجب للحد
الثالث : في بيان الموجب للحد ، وهو الرمي بالزنا أو اللواط ، وعن القواعد « 1 » التردد في إلحاق السحق بهما ، وعن المحقق « 2 » الالحاق ، ولكن حسن ابن سنان المتقدم الحاصر للفرية في ثلاث يرده وينفي التردد فيكون القذف حينئذ ما عرفت ، بأن يقول : ( يا زاني ، أو يا لائط ، أو يا منكوحا في دبره ، أو أنت زان ، أو لائط ، بأي لغة كانت مع معرفة القائل بالفائدة ) لاحظ حسن ابن سنان المتقدم . وخبر عباد بن صهيب عن الإمام الصادق ( ع ) : كان علي ( ع ) يقول : إذا قال الرجل للرجل : يا معفوج - مفتوح - يا منكوح في دبره ، فان عليه الحد حد القاذف « 3 » . نعم يعتبر أن يكون اللفظ صريحا في الزنا أو اللواط أو ظاهرا في أحدهما ، ولا يكفي التعريض .هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 549 .
( 2 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 944 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 208 ح 16 / الوسائل ج 28 ص 177 ح 34498 .