تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
للبالغ العاقل ، الحر ، المسلم ، المحصن
شرح
وفي المجنون صحيح فضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( ع ) : لا حد لمن لا حد عليه يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ، ولو قذفه رجل ، فقال يا زان لم يكن عليه حد « 1 » ، ولا يهمنا البحث في اعتبار الحرية فيه . الثاني : في المقذوف وقد جمع المصنف ( رحمة الله عليه ) ما يعتبر فيه في قوله ( قدس سره ) ( للبالغ العاقل ، الحر ، المسلم ، المحصن ) . والمراد بالاحصان العفة وعدم التظاهر باللواط أو الزنا ، والظاهر أنه لا خلاف في اعتبار شيء من تلكم الشرائط أي البلوغ والعقل والحرية والاسلام والاحصان ، وفي الجواهر « 2 » بل الاجماع بقسميه عليه . فلو قذف المكلف مجنونا لا يحد لصيح فضيل ، وكذا لو قذف الصبي لخبر أبي مريم . وصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : في الرجل يقذف الصبية يجلد ؟ قال ( ع ) : لا ، حتى تبلغ « 3 » ونحوه غيره « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 253 ح 2 / الوسائل ج 28 ص 42 ح 34167 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 41 ص 417 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 209 ح 23 / الوسائل ج 28 ص 186 ح 34524 . ( 4 ) الوسائل ج 28 ص 185 باب قذف الصغير الكبير وبالعكس .