تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
من قال من المكلفين
شرح
والسنة ، ففي حسن عبد الله بن سنان : قال أبو عبد الله ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ان الفرية ثلاث - يعني ثلاث وجوه - : إذا رمى الرجل الرجل بالزنا ، وإذا قال إن أمه زانية « 1 » وإذا دعى لغير أبيه فلذلك فيه حد ثمانون . ونحوه غيره من النصوص التي ستمر عليك جملة منها . ونخبة القول في المقام بالبحث في موارد : الأول : في القاذف ، لا اشكال ولا خلاف في أنه يعتبر فيه البلوغ والعقل ، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله : ( من قال من المكلفين ) فلو قذف الصبي أو المجنون لم يحد لرفع القلم عنهما « 2 » بناء على ما هو الصحيح من عمومه لجميع الاحكام . ويشهد به مضافا إلى ذلك في الصبي : خبر أبي مريم عن أبي جعفر ( ع ) : عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد ؟ قال ( ع ) : لا ، وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد « 3 » ونحوه غيره « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 28 ص 176 ح 34493 . ( 2 ) الوسائل ج 29 ص 90 ح 34225 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 205 ح 5 / الوسائل ج 28 ص 185 ح 34521 . ( 4 ) الوسائل ج 28 ص 185 باب حكم قذف الصغير الكبير وبالعكس .