تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
الفصل التاسع : في حد القذف
شرح

الفصل التاسع [ في حد القذف ]

في حد القذف ( الفصل التاسع : في حد القذف ) . وهو لغة الرمي بالحجارة ، وشرعا قيل رمي المسلم الكامل المستتر بالزنا أو اللواط ، وهو حرام إجماعاوكتابا « 1 » وسنة متواترة « 2 » وأحد الموبقات السبع وهن كما قاله رسول الله ( ص ) : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات « 3 » . وهو يوجب الحد بالاجماع والكتاب قال الله تعالى :وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ« 4 » .
هامش
( 1 ) سورة النور آية : 4 . ( 2 ) الوسائل ج 15 ص 330 ح 20661 . ( 3 ) الوسائل ج 15 ص 330 ح 20661 . ( 4 ) سورة النور آية : 4 .