تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
أو الاقرار مرتين
شرح
قلنا : إن ذلك في غير الحكومة والقضاوة فإن المثبت في هذا المقام هو البينة كما مر في كتاب القضاء ، ولا تثبت بشهادة النساء لما مر في كتاب الشهادات من أنه لا تقبل شهادتهن في الحدود ، فالمثبت لها إما شهادة عدلين . ( أو الاقرار مرتين ) أما ثبوتها بالاقرار فلعموم ما دل « 1 » على مثبتية الاقرار ، وأما اعتبار مرتين وعدم الاكتفاء بالمرة فلتسالم الأصحاب عليه . قال في محكى المختلف « 2 » : كل ما يثبته شاهدان من الحدود فالاقرار فيه مرتان . وهذا الاتفاق في مقابل الدليل مع عدم وجود ما يصلح أن يكون مستند المجمعين يكون حجة قطعا وكاشفا عن الدليل المعتبر . نعم لو أقر مرة عزر كما عن التحرير « 3 » . وبما ذكرناه في الزنا يظهر أنه لا عبرة بإقرار الصبي والمجنون والمكره .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 23 ص 184 باب صحة الإقرار من البالغ العاقل ولزومه منه . ( 2 ) حكاه عنه في رياض المسائل ج 13 ص 515 . ( 3 ) تحرير الأحكام ج 5 ص 336 .