تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
حرَّاً كان أو عبدا مسلما أو كافرا ، ولا جز على المرأة ، ولا النفي ويثبت بشاهدين عدلين
شرح
4 - مقتضى إطلاق الخبران هذا الحكم يثبت للقواد ( حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا ) كما هو المتفق عليه بين الأصحاب . 5 - ( ولا جز على المرأة ولا النفي ) ولا شهرة بلا خلاف أجده بل عليه الاجماع في الانتصاروالغنية كذا في الرياض « 1 » ، أما عدم الجز والشهرة فواضح ، وأما عدم النفي فلاختصاص الخبر بالرجل ، ولا مورد لاجراء قاعدة الاشتراك بعد الفرق بينهما نظرا إلى أن النفي ينافي ستر المرأة المطلوب رعايته . فان قيل : فعلى هذا لا وجه لوجوب الجلد عليها ، لانحصار المدرك بالخبر المختص على الفرض بالرجل . قلنا : إن الوجه فيه حينئذ قاعدة الاشتراك والاجماع . ( ويثبت ) القيادة ( بشاهدين عدلين ) بلا خلاف ولا اشكال لما عرفت من حجية شهادة العدلين مطلقا . فإن قيل : إنه بناء على ما هو الحق من حجية خبر الواحد في الموضوعات لابد وأن يبنى على ثبوتها بخبر الواحد أيضا .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 13 ص 515 .