شرح
أليس انما يعطى الاجر على أن يقود قلت : جعلت فداك انما يجمع
بين الذكر والأنثى حراما ؟ قال ( ع ) : ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما فقلت : هو ذاك ، قال ( ع ) : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه « 1 » .
وحق القول في المقام يقتضي البحث في أمور :
1 - ان الخبر مختص بالجمع بين الرجل والمرأة للزنا ، ويلحق به الجمع بين الرجل والرجل لللواط بالاجماع ، ولا وجه لالحاق الجمع بين النساء والنساء للسحق بهما لعدم الدليل ، وليس موضوع الحكم هو القيادة كي يقال إنها تصدق عليه أيضا ، فالأظهر عدم ثبوت الحد فيه .
2 - الخبر يدل على الجلد والنفي ، ولكن تكرر منهم دعوى الاجماع على الحلق والشهرة ، ومثل هذا الاجماع الذي لا مدرك له يكفي في ثبوت الحكم قطعا .
3 - إن ظاهر الخبر النفي في المرة الأولى ، وعن الغنية « 2 » الاجماع على أنه ينفى في الثانية ، وهو يوجب صرف ظهور الخبر .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 261 ح 10 / الوسائل ج 28 ص 171 باب 5 من أبواب حد السحق والقيادة ح 34483 .
( 2 ) غنية النزوع ص 427 .