ويجلد القواد خمسا وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويشهر وينفى
شرح
( و ) قد اتفق الجميع على أنه ( يجلد القواد خمسا وسبعين جلدة و ) اختلفوا في ثبوت شيء آخر مع الجلد .
فعن الشيخ في النهاية « 1 » وابني إدريس « 2 » وسعيد « 3 » أنه ( يحلق رأسه ويشهر وينفى ) من مصره إلى غيره من الأمصار .
وعن المفيد « 4 » وابني زهرة وحمزة « 5 » والديلمي « 6 » وغيرهم : ينفى في الثانية ولا ينفى في الأولى .
وعن ابن الجنيد « 7 » : الاقتصار على النفي ومال إليه في المسالك « 8 » .
والمستند خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أخبرني عن القواد ما حده ؟ قال : لاحد على القواد
هامش
( 1 ) النهاية ص 710 .
( 2 ) السرائر ج 3 ص 471 ،
( 3 ) الجامع للشرايع ص 557 .
( 4 ) المقنعة ص 791 .
( 5 ) غنية النزوع ص 427 ، الوسيلة ص 414 .
( 6 ) المراسم ص 257 .
( 7 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 41 ص 400 .
( 8 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 422 .