تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
ويجب فيه جلد مائة على الفاعلة والمفعولة والحرة والأمة سواء
شرح
الظاهر هو الثاني لتسالم الأصحاب عليه ، ويعضده النبوي : السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال فمن فعل ذلك شيئا فاقتلوهما ثم اقتلوهما « 1 » . فان إطلاق التنزيل يدل على ثبوت جميع أحكام المنزل عليه للمنزل منها عدم ثبوته إلا بشهادة أربعة رجال أو الاقرار أربعا كما مر ، وبه يظهر أنه يثبت بما يثبت به اللواط فلا يثبت بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين . وكيف كان فإن ثبت ( يجب فيه جلد مائة على الفاعلة والمفعولة والحرة والأمة سواء ) بلا خلاف في شيء من ذلك إلا في جلد المحصنة مائة ، فإن المشهور بين الأصحاب على ما في الرياض « 2 » والمسالك « 3 » أنه كذلك وفي المسالك « 4 » نسبته إلى عامة المتأخرين ، وعن الانتصار « 5 » : ان عليه إجماع الإمامية ،
هامش
( 1 ) الوسائل ج 28 ص 166 ح 34469 . ( 2 ) رياض المسائل ج 13 ص 508 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 412 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 412 . ( 5 ) الإنتصار ص 513 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 224 | السيد محمد صادق الروحاني