ويجب فيه جلد مائة على الفاعلة والمفعولة والحرة والأمة سواء
شرح
الظاهر هو الثاني لتسالم الأصحاب عليه ، ويعضده النبوي : السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال فمن فعل ذلك شيئا فاقتلوهما ثم اقتلوهما « 1 » .
فان إطلاق التنزيل يدل على ثبوت جميع أحكام المنزل عليه للمنزل منها عدم ثبوته إلا بشهادة أربعة رجال أو الاقرار أربعا كما مر ، وبه يظهر أنه يثبت بما يثبت به اللواط فلا يثبت بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين .
وكيف كان فإن ثبت ( يجب فيه جلد مائة على الفاعلة والمفعولة والحرة والأمة سواء ) بلا خلاف في شيء من ذلك إلا في جلد المحصنة مائة ، فإن المشهور بين الأصحاب على ما في الرياض « 2 » والمسالك « 3 » أنه كذلك وفي المسالك « 4 » نسبته إلى عامة المتأخرين ، وعن الانتصار « 5 » : ان عليه إجماع الإمامية ،
هامش
( 1 ) الوسائل ج 28 ص 166 ح 34469 .
( 2 ) رياض المسائل ج 13 ص 508 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 412 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 412 .
( 5 ) الإنتصار ص 513 .