ولو تكرر الحد قتلت في الرابعة ، ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ولا يسقط بعدها
شرح
ولكن الموثق أعم من النصوص المتقدمة لان النصوص الأربعة الأولة بل الخامسة مختصة بالمحصنة ، فيقيد إطلاقها بها ، والمرسل لم يثبت استناد الأصحاب إليه ، والأخبار الصحيحة التي ادعاها الشهيد الثاني غير واصلة إلينا ولا إلى غيرنا ولا إلى نفسه حين ما كان يؤلف المسالك .
فالأظهر بحسب الأدلة هو الرجم إذا كانت محصنة إلا أن مخالفة الأصحاب سيما في الحدود التي تدرأ بالشبهة في غاية الاشكال .
( ولو تكرر ) السحق مع إقامة ( الحد ) ثلاثا ( قتلت في الرابعة ) على الأظهر الأشهر بل عليه عامة من تأخر كذا في الرياض « 1 » كما هو الشأن في الزنا واللواط على ما تقدم .
( ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ولا يسقط بعدها ) ومع الاقرار والتوبة يكون الامام مخيرا بلا خلاف يعتد به في شيء من ذلك .
ويظهر وجه الجميع مما أسلفناه في الزنا .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 13 ص 509 .