ويثبت السحق بما يثبت به الزنا
شرح
وقد دلت النصوص على ثبوت التعزير في ارتكاب المحرم ، ولا فرق بين الرحم وغيره ، إلا أن في الغالب في الرحم كون التقبيل لا لشهوة ، كما لا فرق بين المحرم وغيره .
وأما خبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) عن محرم قبل غلاما بشهوة قال ( ع ) : يضرب مائة سوط « 1 » ، فيمكن أن يكون تغليظا للاحرام ، وقد مر الكلام فيه في محله .
حد السحق
الموضع الثاني : في السحق وهو وطء المرأة لمثلها ، المكنى عنه في الاخبار باللواتي مع اللواتي وحرمته مجمع عليها ، والنصوص الدالة عليها مستفيضة بل متواترة . ( ويثبت السحق بما يثبت به الزنا ) اجماعا « 2 » ، وهل يثبت بغيره كالاقرار مرة واحدة أو مرتين ، وبشهادة رجلين كما هو مقتضى إطلاق أدلتهما بناء على ما تقدم من عموم حجية شهادة رجلين أم لا ؟هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 200 ح 9 / الوسائل ج 20 ص 340 ج 25774 .
( 2 ) مجمع الفائدة ج 13 ص 127 .