ويعزر من قبل غلاما بشهوة
شرح
واستدل له : بفحوى خبر أبي خديجة : لا ينبغي لامرأتين أن تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، فإن وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلد كل واحدة منهما حدا حدا ، فإن وجدتا أيضا في لحاف واحد حدتا ، فإن وجدت الثالثة حدتا ، فإن وجدتا الرابعة قتلتا « 1 » .
بناء على أن المراد بالنهي أولا مجرد الامر بالترك ومن حدهما في الثانية التعزير ، وفيه مضافا إلى كونه أخص من المدعى ومتضمن لما لا يقولون به نمنع الفحوى ، فالظاهر عدم الدليل عليه .
الخامسة : ( ويعزر من قبل غلاما بشهوة ) لان تقبيله بشهوة حرام ، وفي الخبر : من قبل غلاما بشهوة لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرضين وملائكة الرحمة وملائكة الغضب « 2 » .
وفي النبوي : من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله تعالى يوم القيامة بلجام من نار « 3 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 10 ص 44 - 45 ح 159 / الوسائل ج 28 ص 91 باب 10 من أبواب حد الزنا ح 34294 .
( 2 ) فقه الرضا * ص 278 ، مستدرك الوسائل ج 14 ص 351 أبواب النكاح المحرّم باب 18 ح 16929 3 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 548 ح 10 / الوسائل ج 20 ص 340 ح 25772 .