تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
ولو تكرر التعزير حدَّ في الثالثة
شرح
ويمكن أن يستفاد من التقييد بعدم الرحمية والضرورة بالغاء الخصوصية كون الميزان هو الريبة والتهمة لا مطلق الاجتماع ، وعليه ففي صورة كونهما مجردين تتحقق التهمة وفي غيرها لا تتحقق . وبه يظهر أنه ليس المراد اعتبار كونهما عاريين فلو كانا نازعين سراويلهما مع عدم كون الثوبين الذين لبساهما ساترين للعورة فما دون ثبت التعزير . وعلى ذلك لو كانا مجتمعين تحت لحاف واحد بنحو لا تهمة ولا ريبة لا تعزير عليهما . ولو تحقق موجب التعزير فتارة يعزر بعد كل موجب ، وأخرى لا يعزر فإن لم يتكرر التعزير لا يجب إلا تعزير واحد كما تقدم في تكرر موجب الحد في الزنا . ( و ) أما ( لو تكرر التعزير ) منهما وتخلل التعزير بين أفراد الموجب ( حد في الثالثة ) كما عن الشيخ « 1 » وابني إدريس « 2 » والبراج « 3 » وسعيد « 4 » والمصنف في القواعد « 5 » وهنا وغيرهم « 6 » .
هامش
( 1 ) النهاية ص 705 . ( 2 ) السرائر ج 3 ص 460 . ( 3 ) المهذب ج 2 ص 530 . ( 4 ) الجامع في الشرايع ص 555 . ( 5 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 537 . ( 6 ) كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ج 13 ص 110 .