شرح
وحد الزاني مشترك بين الجلد والرجم ، فيكون ذلك الحد مشتركا .
وخبر الاحتجاج عن القائم أرواحنا فداه : الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا - إلى أن قال : - وإذا سحقت وجب عليها الرجم والرجم خزي ، ومن قد أمر الله عز وجل برجمه فقد أخزاه ، الحديث « 1 » .
وخبر سيف التمار عن أبي عبد الله ( ع ) : اتي أمير المؤمنين ( ع ) بامرأتين وجدتا في لحاف واحد وقامت عليهما البينة أنهما كانتا تتساحقان ، فدعا بالنطع ثم أمر بهما فأحرقتا بالنار « 2 » .
ومنها ما دل على أنها تجلد ، كموثق زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : السحاقة تجلد « 3 » .
وما عن الروضة « 4 » : من أن فيه أخبارا صحيحة ، والمرسل عن أمير المؤمنين ( ع ) : السحق في النساء كاللواط في الرجال ، ولكن فيه جلد مائة لأنه ليس فيه إيلاج « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 20 ص 437 ح 26032 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 182 ح 10 / الوسائل ج 20 ص 348 ح 25795 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 202 ح 3 / الوسائل ج 28 ص 165 ح 34468 .
( 4 ) شرح اللمعة ج 9 ص 162 .
( 5 ) المستدرك ج 14 ص 353 ح 16939 .