تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شرح
وخبر ابن سنان عنه ( ع ) : في رجلين يوجدان في لحاف واحد ؟ فقال : يجلدان حدا غير سوط « 1 » ، والجمع بينهما يقتضي البناء على أن الثلاثين والمائة غير سوط غايتان ، والحكم فيهما وما بينهما منوط بنظر الحاكم ، وضعفهما منجبر بالعمل . ومن الأول يستفاد اعتبار كونهما أجنبيين وعدم الضرورة فإن الظاهر من الاستفصال وتعليق الحكم على أحد الشقين هو عدم ثبوته في الآخر فما في المسالك « 2 » من الاشكال في اعتبار عدم الرحمية وعدم الضرورة في غير محله . وأما اعتبار التجرد فليس في هذه النصوص ما يشهد به ، ولكنه مأخوذ في بعض النصوص « 3 » المتضمنة لثبوت الحد ، وقد عرفت في الفصل السابق أن تلكم النصوص على كثرتها وصحة اسنادها لا تصلح للمقاومة مع ما عليه استناد الأصحاب ، فهي تحمل على إرادة الحد إلا سوطا ما عن المختلف أو على غيره مما مر ، وعلى تقدير تمامية ما عن المختلف فما تضمن اعتبار التجرد يدل عليه في المقام .
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 4 ص 213 ح 3 / تهذيب الأحكام ج 10 ص 40 ح 143 / الوسائل ج 28 ص 89 باب 10 من أبواب حد الزنا ح 34287 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 412 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 182 ح 10 / الوسائل ج 28 ص 89 باب 10 من أبواب حد الزنا ح 34284 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 220 | السيد محمد صادق الروحاني