تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
ويعزر الاجنبيان المجتمعان في ازار واحد مجردين من ثلاثين إلى تسعة وتسعين
شرح
وبذلك يظهر أن افتاء المصنف في الزنا بأنه يقتل في الثالثة أو تردده فيه وافتائه في المقام بأنه يقتل في الرابعة لا يجتمعان .

حد اجتماع الأجنبيين في ازار واحد مجردين

الرابعة : ( ويعزر الاجنبيان المجتمعان في ازار واحد مجردين ) بلا ضرورة تقتضي ذلك ( من ثلاثين ) سوط ( إلى تسعة وتسعين ) كما عن الشيخ « 1 » والحلي « 2 » وأكثر المتأخرين « 3 » . ويشهد بذلك : خبر سليمان بن هلال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ( ع ) فقال : جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ؟ فقال ( ع ) : ذوا محرم ؟ فقال : لا ، فقال : من ضرورة ؟ قال : لا ، قال ( ع ) : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا « 4 » .
هامش
( 1 ) النهاية ص 705 . ( 2 ) السرائر ج 3 ص 460 . ( 3 ) كالشهيد في اللمعة الدمشقية ص 238 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ج 9 ص 155 - 156 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ج 13 ص 109 - 110 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 23 ح 4988 / الوسائل ج 28 ص 90 باب 10 من أبواب حد الزنا ح 34290 .